الإجماع وشرطيته للأصل - دراسة أصولية –

القسم: العدد 34/2 المجلد السادس والعشرون الجزء الاول اذار 2026

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة أصولية تحليلية لمسألة من دقائق مباحث القياس، وهي "مدى صلاحية الإجماع ليكون أصلاً (مقيساً عليه) في القياس الفقهي". يهدف البحث إلى بيان مفهوم المصطلحات الرئيسة (الإجماع، الشرط، الأصل) وتحرير الخلاف الأصولي في شروط الأصل، مع التركيز على الشرط المتعلق بالإجماع. وقد استعرض البحث تعريفات الأصوليين للإجماع ومحترزاتها، ومفهوم "الأصل" واختلاف النظر فيه بين كونه الدليل أو الحكم أو المحل. وناقش البحث بعمق الآراء الواردة في حكم القياس على ما ثبت بالإجماع؛ حيث ذهب الجمهور إلى جوازه اعتباراً لحجية الإجماع القطعية، بينما اشترط آخرون معرفة مستند الإجماع لصحة القياس عليه. وقد خلص البحث إلى ترجيح مذهب الجمهور؛ باعتبار أن الإجماع حجة شرعية مستقلة في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة، وأن اشتراط معرفة مستنده يُحجّم من دوره ومن فاعلية القياس في استيعاب النوازل، وبناءً عليه يصح أن يكون الإجماع أصلاً يُبنى عليه غيره من الأحكام.

المراجع

المعرفات

معرف الكائن الرقمي DOI: 10.33899/jcis.v26i34.62610

تنزيل هذا الملف

الإحصائيات